الأحد، 26 يناير 2014

قانون سعودي يمنع زواج القاصرات


كشفت مصادر مطلعة أن قانون الأحوال الشخصية المنتظر عرضه على مجلس الشورى السعودي قريبا يمنع تزويج الفتاة القاصر إلا بأمر قضائي

وذكرت صحيفة "الحياة" السعودية في عددها الصادر اليوم الاحد أن القانون يحدد سن البلوغ لدى الجنسين بـ 18 عاما، ويعطي المرأة الحق في اشتراط الطلاق في عقد النكاح حال تزوج الرجل بثانية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن قانون الأحوال الشخصية الجديد لم يخرج من إطار "وثيقة مسقط"، التي خرج بها وزراء العدل لدول مجلس التعاون الخليجي عام 1998ويتضمن مواد لتنظيم العلاقات الأسرية وحقوق الطفل والمرأة والأسرة والغائب.

وأضافت أن النظام نص على المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الأحكام وإسقاط الولاية،إلا في ولاية النكاح، بجانب منح المرأة أحقية البقاء في المنزل إذا لم يكن الطلاق بينونة كبرى أي ثلاث طلقات.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق