ولها أن تتصل بزوجها هاتفيا، لكي يعترف لها بأنه هو الذي طلقها، وعند الاعتراف يقع هذا الطلاق لقول النبي صلي الله عليه وسلم: "ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والعتاق".
وفيما يتعلق بالإشهاد على الطلاق، فيرى د.علوي، أنه ليس شرطا ضروريا لإيقاع الطلاق، لأن بعض العلماء احتاطوا بوجود الشهود عند الطلاق، لكن جمهور الفقهاء قالوا إن الطلاق يقع سواء كتابة أو إشارة ما توافر فيه عنصر التأكد، مضيفا أن الزواج ميثاق غليظ بين اثنين قائم علي نظام دقيق، ويجب ألا ننسى المسؤولية التي يتحملها الزوج أو الزوجة أمام الله تعالى.
وبالتالي، فإن قبول الطلاق عبر الرسائل القصيرة، مرهون بعدة شروط هي: أن يكون الزوج هو المرسل وليس أحدا غيره، وأن يكون لديه العزم والرغبة الأكيدة علي تطليق زوجته، وألا تحمل الرسالة أكثر من معني غير الطلاق أي الطلاق بلفظ صريح، وأن تستقبلها الزوجة.
وكالات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق